الأربعاء، 12 فبراير 2014

تجريم مزاولة الطب البيطري دون ترخيص في دول الخليج




وافق مجلس الشورى  على قانون “نظام” مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتي العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، دون ترخيص بذلك من الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، وكل من قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو أي من الأعمال التي يشترط القانون (النظام) المرافق ترخيصاً لمزاولتها، وكل من انتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون أن يكون مؤهلاً لذلك. كذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق، كما تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حال إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات أو قيامه بإرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة من دون موافقة الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية. وبين القانون أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تُقام أو تُدار من دون ترخيص أو خلافاً للترخيص، ومصادرة الآلات واللافتات، ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، وإلا كان للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في إلغاء الترخيص.